الشيخ الجواهري

459

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ هذا بالنسبة إلى المسلمة والمسلم ، وأمّا الكفّار حتى الوثني فلا يشترط فيه ذلك بالنسبة إلى الوثنيّة فإنّ المتعة بينهما صحيحة ] . ( و ) كيف كان ف ( - لا يجوز ) للمسلم التمتّع ( بالوثنيّة ولا الناصبيّة المعلنة بالعداوة ) لأهل البيت عليهم السلام أو أحدهم ( كالخوارج ) ، ولا بغيرهم من أصناف الكفّار غير من عرفت . كما تقدّم الكلام فيه سابقاً وفي أنّه لا عبرة بالإعلان في حرمة الناصبيّة ، وفي تحقيق المراد بالناصب [ 1 ] ، كما عرفت فيما مضى أنّه ( لا يستمتع أمة وعنده حرّة إلّابإذنها ، ولو فعل كان العقد باطلًا ) ، أو موقوفاً على الإذن . ( وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلّامع إذنها ، ولو فعل كان العقد باطلًا ) ، أو موقوفاً على الإذن . ( وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلّامع إذنها ، ولو فعل كان العقد باطلًا ) أو موقوفاً على الإذن ، وغير ذلك من المحرّمات عيناً وجمعاً [ 2 ] . بل [ المختار ] [ 3 ] أنّ الأصل اشتراك الدائم والمنقطع في الأحكام التي موضوعها النكاح والتزويج ونحوهما ممّا يشمل المنقطع إلّاما خرج بالدليل من عدم الإرث والنفقة والقسم والزيادة على الأربع ونحو ذلك ، كما هو واضح [ 4 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - يستحب أن تكون ) المتمتّع بها ( مؤمنة ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 275 . ( 2 ) الوسائل 21 : 38 ، ب 13 من المتعة ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل 21 : 25 ، ب 7 من المتعة ، ح 1 ، وفيه : « عن محمّد بن العيص » . ( 4 ) المصدر السابق : 26 ، ح 4 .